• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتباع القرار الناقض يوجب على محكمة الإحالة التقيد بما قضى به والفصل في النزاع على هديه

الورثة تُثبت لهم الصفة والمصلحة في الخصومة المتعلقة بعقار مورثهم من تاريخ وفاة المورث، ولو لم تُنقل الملكية اسمياً بعد. ومحكمة الإحالة إذا اتبعت القرار الناقض التزمت بما فصل فيه من مبادئ، ثم تفصل في النزاع ضمن حدوده على أساس ما تستخلصه من البينات القانونية السليمة.

نص الاجتهاد

أن عدم نقل الملكية للعقارات مثار النزاع باسم الورثة المدعين ليس مدعاة للقول بعدم صحة الخصومة ما دام الورثة يعتبرون مالكين من تاريخ وفاة مؤرثهم المناقشة: أسباب الطعنلم تتقدمالجهة المدعية بإدعائها بمواجهة مدير فرع الري بالقنيطرةالأمر الذي يجعل الخصومة معتلة وغير صحيحة الجهة المطعون لم ترفق دعواها بما يؤيدها قانونا فالقيدالعقاري لم يشر الى أي معاملةللترخيص والملكية لم تنتقل للورثة خالفت المحكمة القانون بإجراء الكشف والخبرة دون حضور أو تبليغ الجهة الطاعنة لوجود العجلة الزائدة لاختلاف الأصول الناظمة لاختصاص القضاء المستعجل والعاديالجهة الطاعنة لا علاقة لها بالدعوى ومؤسسة الإسكان العسكرية الفرع/802/ هي الجهة المنفذة للمشروع والمتعهدة لهوالجهة المطعون ضدها لا تزال تشغل هذه العقارات وتستثمرها فيكون القرار الصادر المستند الى خبرة غير قانونية ومبهمة وقاصرة ومجحفة بحق الجهة الطاعنة لمبالغتها بالمساحة وقيمة المتر وعدم استنادها لمعايير قانونية أساسية جديدة بالهدر والقرار مستوجب النقض النظر في الطعن :حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض اللازم من جراء قيامها بهدم السلسال الحجري المحيط بعقاراتها ونقل الحجارة الى جسم سد القنيطرة الذي تقوم بإنشائه الجهة المدعى عليها الطاعنة وبنتيجة المحاكمة صدر القرار البدائي الذيقضى للجهة المدعية بتثبيت وصف الحالة الراهنة للعقارات موضوع الدعوى كما ورد في محضر الكشف بالخبرة الجارية من قبل المحكمة بتاريخ ـا15/11/1999 وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ/185220/ ل.س للجهة المدعية تعويضا عن الضرر الذي أصابها وتأيدبالقرار الاستئنافي (184/5649)لعام/2001/ فطعنت به الجهة المدعى عليها نقضا فصدرالقرار الناقض (1378/927) لعام /2002/ الذي انتهى الى نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على أنه خلافا لما ورد في حيثيات القرار المطعون فيه فإنالدعوى قائمة على طلب وصف الحالة الراهنة وتقدير الأضرار اللاحقة بجهة الإدعاء نتيجة الفعل المنسوبللجهة المدعى عليها وإلزام هذه الأخيرة بالتعويض عن الضرر حسب تقدير الخبرة بمعنى أن الدعوى حسب المطالب الواردةفيها بطعن دعوى موضوعية الأمر الذي يتوجب معه على محكمة الاستئناف الرد على الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق طرحه من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى لأنها محكمة من محاكم الموضوع ولا يجوز لها في لها في معرض الرد على الأسباب الاستئنافية أن تقول أن باقي الأسباب هي دفوع تتعلق بدعوى الأساس فهي دفوع موضوعية مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه لقصور التسبيب الذي شابه وهذا يتيح للجهة الطاعنة إبداءباقي أسباب طعنت مع ملاحظة أن عدم نقل الملكية للعقارات مثار النزاعباسم الورثة المدعين ليس مدعاةللقول بعدم صحة الخصومة ما دام الورثةيعتبرون مالكين من تاريخ وفاة مؤرثهمفضلا على أن عدم توجيه الخصومة الى مدير فرع الشركة الطاعنةفي القنيطرة لا يجعل الخصومة معتلة ما دامت الخصومة قد تم توجيهها الى المدير العام لحوض اليرموك وباقي الأشخاص الإعتبارين وزارة الري والمدير العام للسدود في سورية ((انتهى القرار الناقض))وجددت الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه الذي انتهى الى الحكم للجهة المدعية بمبلغ /180000/ ل.سكتعويض وحيث أن الجهة الطاعنة تعيبعلى القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي انتهى اليها للأسباب الواردةفي لائحة الطعن أعلاه وحيث أن القرار المطعون فيه أحاط بواقعة الدعوى ورد أدلتها وصدر معللا تعليلا سليما خاصة وأنه اتبع القرار الناقض وبحث في موضوع الدعوى لجهة الجهة المتسببة بالضررواستثبتت بشهادة الشهود إقدام الجهة المدعى على نقل الحجارة الى جسم السد وأجرت الكشف والخبرة على العقارات موضوع الدعوى لوصف حالتها الراهنةوالأضرار اللاحقة بها من نقل لأحجار السور الى جسم السد وطبيعة هذه الأسوار ومساحتها وقيمة الضرر وجاءت الخبرةمستجمعة لكافة مقوماتها القانونية مما حدا بها وفق سلطتها التقديرية باعتمادها أساسا للحكم لعدم اكتنافها بأي نقص أو غموض كما تبين للمحكمة أن العقار/64/ وهو أحد العقارات الثلاثة المتضررةمستملك جزئيا وأن الجهة المدعى عليها عوضت أصحاب الأراضي المستملكة بموجب الجداول المبرزة لجهة نقل السلاسل الحجرية حول العقارات ونقلها الى جسم السد ولم تعوضالجهة المدعية مما يدل على أن سور العقار /64/ كان خارج الاستملاك فضلا عن أن الجهة المدعى عليها لم يرد بأسباب طعنها بأن سور العقار /64/ ضمن قرار الاستملاك الذيصدر أثناء نظر الدعوىونص على استملاك جزء من العقار/64/ مما يؤكد أن عدم تعويض الجهة المدعية عن هذا العقار أسوة بأصحاب العقارات المستملكة يتصللجان التخمين وفق الجداول المبرزة أن سور هذا العقار كانخارج الاستملاك الأمر الذييجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني السليم ولا تنال منه أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع :رفض الطعن تضمين الجهة الطاعنة المصاريف عن مرحلة النقضوإعفائها من الرسوم كونها جهة رسمية إعادة الملف لمرجعه أصولا