• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة تسبيب وصف العقد بالإداري وبيان الأساس القانوني لاختصاص القضاء الإداري

إذا كان تحديد طبيعة العقد هو الذي يحدد جهة الاختصاص، وجب على المحكمة أن تُبيّن العناصر القانونية والواقعية التي حملتها على وصفه بالعقد الإداري، وأن ترد على الدفوع الجوهرية المخالفة؛ وإلا كان حكمها قاصراً ومعرّضاً للنقض.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة بيان رأيها القانوني في سبب اعتبار هذه العقود إدارية ليتسنى لهذه المحكمة بسط رقابتها القانونية مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا المناقشة: أسباب الطعن الاختصاص في هذه الدعوى للقضاءالعادي المطعون ضده تعاقد مع الجهة الطاعنة لبناء مركز أعلافالجرفية وتصوينة بموجب العقدين /4 – 14/ المبرزين بالإضبارة والمدعى عليه خالف نص المادة/17/ من العقدين المذكورين وترتب عن ذلك حجز الجهة الطاعنة غرامات تأخير بمبلغ/153144/ ل.س وفق قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية وتقرير التفتيش ومطالبة الجهاز المركزي للرقابة المالية بالرقة المبرزة جميعها بالإضبارة والتي تثبت جميعهاانشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ اللمطالب بهوالمحكمة تجاهلت ذلك النظر في الطعن حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى إلزامالمدعى عليه المطعون ضده بمبلغ/144ر153/ ل.س مائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة وأربعة وأربعون ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى الوفاءتأسيسا على تعاقدها مع المدعى عليه بالعقدين /4 و 14/ لبناء مركز أعلاف الجرفيةوتصوينة وخالف المدعى عليه نص المادة/17/ من العقدين المذكورتينفترتب عليه غرامات تأخير المبلغ المطالببه كما تقدمت الجهة المدعية بطلب عارضفيه بتثبيت قرار الحجز الاحتياطي رقم(18/ج.م.و) تاريخ ـا5/2/2002 الصادر عن وزير المالية وبنتيجة المحاكمة صدر القرار البدائي القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وتأيد بالقرار المطعون فيهوحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي انتهى اليهاللأسباب الواردة في لائحة الطعن أعلاه ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيدة للقرار البدائي أطلقت على العقدين موضوع الدعوى عقد إداري وإن هذه العقود عقود إشغال وبالتالي ردت الدعوى تأسيسا على أنها عقود إدارية والاختصاص لمجلس الدولة دون أن تبد رأيها القانوني في وصفه بأنه عقد إشغال ولماذا اعتبرت هذا العقد عقد إداري علما أن الجهة المدعية وفي جميع مراحل الدعوى تدفع بأن العقد عقد عادي لا يحمل أي ظروف استثنائية خاصة وهو عقد مقاولة بين الجهة المدعية التي تعتبر بأجر بعلاقتها مع الغير وفق مرسوم إحداثها ويقضي هذا العقد على بناء تصوينة ومركز أعلاف ولا يحمل في طياته أي صفة للعقد الإداري وأوردت تعاريفا للعقد الإداري إلا أن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع ولم تبين سبب اعتبارها للعقود إدارية وفق المفهوم القانوني للعقد الإداري مخالفة أحكام المواد /204 و 206/ أصول وكان يتعين على المحكمة بيان رأيها القانوني في سبباعتبار هذه العقود إدارية ليتسنىلهذه المحكمة بسطرقابتها القانونية مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وتنالأسباب الطعن المثارةبما يملي نقضه لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه إعادة بدل التأمينلمسلفه تضمين الطرف الخاسرمن حيث النتيجة الرسوم والمصاريف وأتعابالمحاماة إعادة الملف لمرجعه لإجراءالمقتضى القانوني أصولا