سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخبرة ليست مطلقة من كل قيد، بل يجب أن تُبنى الخبرة على أسس فنية سائغة وأن تتناول العناصر المؤثرة في النتيجة والضرر والعلاقة السببية؛ فإذا قصرت عن ذلك عُدّ الحكم مشوباً بالقصور ومؤهلاً للنقض.
وان كان تقدير الخبرة من الناحية الشكلية والموضوعية من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليه من قبل هذه المحكمة الا ان هذا التقدير يجب ان يكون معتمدا على اسس مقبولة وان تكوين الخبرة قد راعت امور فنية من قدم العقار وطبيعته ونوعية البناء والعناصر الداخلة فيه والعلاقة السببية بين الفعل ومدره وحصول الضرر المناقشة: أسباب الطعن الخبرة جاءت غير مستوفية للشروط والاسس المطلوبة ليس هناك علاقة سببية بين الفعل والنتيجةفي القضــــــــاء تقوم دعوى الجهة المدعية على ان منزلها يقع بالقرب من الخط الحديدي العائد للجهة المدعى عليها ونتيجة الاهتزازات المتكررة الناتجة عن مرور القطار احدثت تشققات في منزلها فجاءت تطلب التعويض ومن حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بالتعويض وعدلت محكمة الاستئناف المبلغ صعوداومن حيث ان الجهة الطاعنة جاءت تعيب على القرار لما انتهى اليه من نتائج قانونية وللاسباب الواردة بلائحة الطعن ومن حيث انه وان كان تقدير الخبرة من الناحية الشكلية والموضوعية من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليه من قبل هذه المحكمة الا ان هذا التقدير يجب ان يكون معتمدا على اسس مقبولة وان تكوين الخبرة قد راعت امور فنية من قدم العقار وطبيعته ونوعية البناء والعناصر الداخلة فيه والعلاقة السببية بين الفعل ومدره وحصول الضررولما كانت الخبرة المعتمدة من قبل المحكمة لم تنهج النهج القانوني السليم وجاء تقديرها خلوا من بيان الاسس المعتمدة فنيا وشكليا مما يجعل ما ذهبت اليه المحكمة من استخلاص النتائج القانونية والتقدير مشوبا بقصور الاستنتاج وسبق الاوان وترد عليه اسباب الطعن المثارة ويتعين نقضهلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار اعادة الملف لمرجعه