الأمر الخطي طريق طعن استثنائي يختص بالأحكام والقرارات القطعية التي لم يسبق أن نظرتها محكمة النقض.
الطعن بأمر خطي هو للأحكام والقرارات التي تصدر بالصورة القطعية والتي لم يسبق لها أن عرضت على محكمة النقض