• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في المطالبة بالتعويض عن إخلال العقد

إذا كانت المطالبة متعلقة بأضرار ناتجة عن مخالفة العقد والإخلال بالالتزامات الواردة فيه، فإن رفع الدعوى يغني عن توجيه الإنذار، ويُعدّ بمثابة إعذار قانوني. كما لا يجوز تقدير التعويض بلا تسبيب كافٍ يبيّن عناصر التقدير وأساسه.

نص الاجتهاد

ان استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار سواء أكانت الدعوى مستعجلة بطلب تقدير الاضرار او عادية بالمطالبة بالاضرار الناشئة عن مخالفة العقد والاخلال بالالتزامات الواردة فيه . المناقشة: الحكم صادر بمثابة الوجاهي عن محكمة منبج الجزئية بتاريخ ١٩٥٨/٢/٢٠ المتضمن الزام الطاعن بأداء مبلغ ۸۰۰ ليرة تقسم بالتساوي بين المدعيين الخصم في الطعن وذلك بالاستناد الى وقائع الدعوى والوثائق المبرزة فيها في الموضوع: من حيث ان الاعذار بمقتضى المادة ۲۲۰ من القانون المدني كما يكون بواسطة الكاتب بالعدل كذلك يكون بما يقوم مقامه، ومن حيث ان الدعوى سواء كانت مستعجلة بطلب تقدير الاضرار او عادية بالمطالبة بالأضرار الناشئة عن مخالفة العقد والاخلال بالالتزامات الواردة فيه تقوم مقام الاعذار كما استقر عليه الاجتهاد في حالات مماثلة كان التذرع بالسبب الأول من تقرير النقض مستحق الرد. ومن حيث لئن كان للقاضي ان يقدر التعويض الناشئ عن الضرر اذا لم يكن مقدرا في العقد او بنص في القانون الا انه يجب على القاضي عند ممارسته هذا الحق ان يذكر في حكمه العلل والأسباب التي اعتمدها في تقديره ومن حيث ان حكم القاضي المطعون فيه جاء خلوا من الأسباب المنوه بها ومخالفا بذلك أحكام المادة ۲۰٤ من قانون اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت ان تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي اثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها مما جعل الحكم مستحق النقض لذلك تقرر بالأكثرية: قبول الطعن شكلا ونقض الحكم.