تشديد العقوبة والعدول عن الحد الأدنى لا يكونان صحيحين إلا إذا استندا إلى أسباب مبيّنة في الحكم تبرّر هذا التشديد.
على المحكمة بيان الأسباب التي دعتها لتشديد العقوبة والارتفاع بها عن الحد الأدنى