لا يترتب على مشاهدة النيابة لقرار البراءة الصادر عن محكمة الدرجة الأولى سقوط حق محكمة الاستئناف في نظر الحقوق الشخصية والالتزامات المالية المتصلة بالواقعة، متى كان الفصل لازماً لتحديد ما إذا كانت ناشئة عن الجرم الجزائي أو داخلة في ولاية المحاكم المدنية.
مشاهدة النيابة لقرار البراءة الصادر عن محكمة الدرجة الأولى لا يحجب الحق عن محكمة الاستئناف للبحث بالحقوق الشخصية والذمم المترتبة فيما إذا كانت هذه الحقوق ناشئة عن الجرم الجزائي أم من اختصاص المحاكم المدنية