توقيع الطعن من الطاعن أو إقراره أصولاً لدى رئيس المحكمة شرطٌ شكلي لازم لقبوله، وتخلّف ذلك يوجب رده شكلاً.
عدم توقيع الطعن من الطاعن وعدم إقراره لدى رئيس المحكمة يؤدي إلى رده شكلا