قصور الحكم عن التعليل الكاشف عن إحاطة المحكمة بالدعوى وأدلتها يعيبه ويعرضه للنقض.
ذهاب المحكمة إلى الحكم دون تعليل يدل على أنها محيطة بالدعوى يجعل حكمها عرضة للنقض