إذا رُفع التعويض أو زيد مقداره دون مراعاة السبب القانوني المبرر لذلك، كان الحكم مشوباً بالخطأ ويستوجب النقض.
رفع نسبة التعويض دون مراعاة السبب يوجب النقض