• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة التقادم الجنوحي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم حتى تاريخ تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه

مدة تقادم الدعوى العامة في الجنح هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ وقوع الجرم وتنتهي بتاريخ تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه.

نص الاجتهاد

مدة التقادم الجنوحي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم حتى تاريخ تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه