مدة تقادم الدعوى العامة في الجنح هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ وقوع الجرم وتنتهي بتاريخ تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه.
مدة التقادم الجنوحي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم حتى تاريخ تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه