إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما تخضع لتقدير المحكمة بحسب حاجتها إليها واطمئنانها إلى نتيجتها.
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلبها الأطراف