عدم حضور المعترض الجلسة الاعتراضية الأولى يوجب رد الاعتراض شكلاً لعدم استيفاء الشرط الإجرائي المتعلق بالمثول أمام المحكمة في أول جلسة محددة للاعتراض.
يرد الاعتراض شكلا عند عدم حضور المعترض الجلسة الاعتراضية الأولى