• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرد الاعتراض شكلا عند عدم حضور المعترض الجلسة الاعتراضية الأولى

عدم حضور المعترض الجلسة الاعتراضية الأولى يوجب رد الاعتراض شكلاً لعدم استيفاء الشرط الإجرائي المتعلق بالمثول أمام المحكمة في أول جلسة محددة للاعتراض.

نص الاجتهاد

يرد الاعتراض شكلا عند عدم حضور المعترض الجلسة الاعتراضية الأولى