• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب القانون تحليف قضاة النيابة أو التحقيق أو الحكم يميناً عند مباشرتهم لأعمالهم القضائية

الأصل أن قضاة النيابة أو التحقيق أو الحكم لا يُشترط لتحليفهم اليمين لمجرد مباشرتهم أعمالهم القضائية في كل قضية، ما لم يرد نصّ خاص يوجب ذلك.

نص الاجتهاد

تحقيق ابتدائي – قضاه – يمين ليس ما يوجب تحليف قضاه النيابه أو التحقيق أو الحكم أو اليمين عند قيامهم بكل قضيه. قرار رقم (جنا683ق768ت 31/12/1960).