الأصل أن قضاة النيابة أو التحقيق أو الحكم لا يُشترط لتحليفهم اليمين لمجرد مباشرتهم أعمالهم القضائية في كل قضية، ما لم يرد نصّ خاص يوجب ذلك.
تحقيق ابتدائي – قضاه – يمين ليس ما يوجب تحليف قضاه النيابه أو التحقيق أو الحكم أو اليمين عند قيامهم بكل قضيه. قرار رقم (جنا683ق768ت 31/12/1960).