يشترط لقيام سند الأمانة بأثره القانوني أن يسبقه إنذار صحيح؛ فإذا انتفى الإنذار انتفى الأثر القانوني المقصود من السند.
لينتج سند الأمانة آثاره القانونية لا بد من الأنذار