وجوب مناقشة المحكمة لأقوال شهود الضبط وبيان مدى كفايتها لإثبات الجرم أو عدمه، وإلا كان حكمها فاسد الاستدلال.
عدم مناقشة أقوال شهود الضبط وثبوت الجرم من عدمه يجعل القرار مشوبا بفساد الاستدلال