• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مناقشة أقوال شهود الضبط وثبوت الجرم من عدمه يجعل القرار مشوبا بفساد الاستدلال

وجوب مناقشة المحكمة لأقوال شهود الضبط وبيان مدى كفايتها لإثبات الجرم أو عدمه، وإلا كان حكمها فاسد الاستدلال.

نص الاجتهاد

عدم مناقشة أقوال شهود الضبط وثبوت الجرم من عدمه يجعل القرار مشوبا بفساد الاستدلال