الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تُطعن بالنقض استقلالاً، والاستثناء يقتصر على ما يمنع السير بالدعوى.
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى