مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يوجب اعتبار موطن وكيله الذي باشر الخصومة موطناً معتمداً للتبليغ في درجة التقاضي التي كُلِّفت بها المحكمة.
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة هو المعتبر في التبليغ في درجة التقاضي الموكل بها