يشترط للحكم بالتعويض أن يكون الضرر محقق الوقوع، سواء كان قد تحقق فعلاً أو كان وقوعه في المستقبل حتمياً؛ ولا يُعوَّض عن ضررٍ محتمل غير مؤكد.
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر أو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور أن يكون الضرر محققا أي أن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا