• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن أن يطلب عدم نفاذ تصرفات مدينه الضارة به إذا كان حقه سابقا عليها وثبت قصد الإعسار أو الغش والتواطؤ

عدم نفاذ تصرفات المدين تجاه الدائن متى كان للدائن حق مستحق الأداء سابق على التصرف، وكان التصرف ضارًا به أو منقصًا لحقوقه، ووقع من المدين بقصد الإعسار أو الغش والتواطؤ إضرارًا بالدائن.

نص الاجتهاد

لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء أن يطلب عدم نفاذ تصرفات مدينه إذا كان هذا التصرف ضارا به أو أنقص من حقوق المدين وأن يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطلوب عدم نفاذه وأن يكون المدين قد أقدم على هذا التصرف بقصد الإعسار أو الغش والتواطؤ إضرار بالدائن