عدم نفاذ تصرفات المدين تجاه الدائن متى كان للدائن حق مستحق الأداء سابق على التصرف، وكان التصرف ضارًا به أو منقصًا لحقوقه، ووقع من المدين بقصد الإعسار أو الغش والتواطؤ إضرارًا بالدائن.
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء أن يطلب عدم نفاذ تصرفات مدينه إذا كان هذا التصرف ضارا به أو أنقص من حقوق المدين وأن يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطلوب عدم نفاذه وأن يكون المدين قد أقدم على هذا التصرف بقصد الإعسار أو الغش والتواطؤ إضرار بالدائن