التعويض لا يُحكم به بدل التنفيذ إلا عند استحالة التنفيذ أو إذا اتفق الأطراف على ذلك، أما مع إمكان التنفيذ العيني فلا محل للعدول عنه إلى التعويض.
لا يحكم بالتعويض إلا في حالة استحالة التنفيذ أو الاتفاق على الموضوع