• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقضى بالتعويض إلا عند استحالة التنفيذ أو اتفاق الخصوم على استبداله

التعويض لا يُحكم به بدل التنفيذ إلا عند استحالة التنفيذ أو إذا اتفق الأطراف على ذلك، أما مع إمكان التنفيذ العيني فلا محل للعدول عنه إلى التعويض.

نص الاجتهاد

لا يحكم بالتعويض إلا في حالة استحالة التنفيذ أو الاتفاق على الموضوع