• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يحرر كاتب الجلسة محضر المحاكمة ويوقعه رئيس المحكمة في ختام كل جلسة مع بيان ساعة افتتاحها وختامها وأسماء القضاة والأطراف

محضر المحاكمة يجب أن يحرره الكاتب ويوقعه رئيس الجلسة في آخر كل جلسة، وأن يشتمل على ساعة افتتاح الجلسة وساعة ختامها وأسماء القضاة والأطراف.

نص الاجتهاد

ينشئ الكاتب محضر المحاكمة ويوقع عليه من الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيها ساعة افتتاحها وساعة ختامها وأسماء القضاة والأطراف