محضر المحاكمة يجب أن يحرره الكاتب ويوقعه رئيس الجلسة في آخر كل جلسة، وأن يشتمل على ساعة افتتاح الجلسة وساعة ختامها وأسماء القضاة والأطراف.
ينشئ الكاتب محضر المحاكمة ويوقع عليه من الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيها ساعة افتتاحها وساعة ختامها وأسماء القضاة والأطراف