لا يبطل الحكم لمجرد إغفال اسم المحكمة المصدرة إذا أمكن تعيينها من مجمل أوراق الدعوى وكانت بيانات القرار كافية لتحقيق الغاية من البيان المطلوب.
إغفال اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا يوجب البطلان متى كان اسم المحكمة مبينا في كافة الأوراق المرفقة وفي لائحة الادعاء ويحمل القرار اسم القاضي