عند إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته المحددة فيه، يثبت للمتضرر حقّ طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد، مع المطالبة بالتعويض عن الضرر عند الاقتضاء.
يطلب تنفيذ العقد أوفسخه مع التعويض إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته المحددة في العقد