• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض عند إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية

عند إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته المحددة فيه، يثبت للمتضرر حقّ طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد، مع المطالبة بالتعويض عن الضرر عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

يطلب تنفيذ العقد أوفسخه مع التعويض إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته المحددة في العقد