• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرينة الغياب لا تصلح أساساً للحكم على المؤسسات العامة والدوائر الرسمية ولا يغني إقرارها عن إثبات الحق بوسائل قانونية

لا يجوز تأسيس الحكم على المؤسسات العامة والدوائر الرسمية على قرينة الغياب أو على مجرد إقرارها، بل يجب إثبات الحق المدعى به بحقها بوسائل الإثبات القانونية، سواء حضرت في الدعوى أم غابت عنها.

نص الاجتهاد

ان قرينة الغياب لا تصلح مستندا للحكم على المؤسسات العامة والدوائر الرسمية لان إقرار هذه الدوائر غير كاف للحكم بما يدعى به عليها من حقوق المناقشة: الحكم صادر بمثابة الوجاهي عن المحكمة الجزئية المدنية في الزبداني بتاريخ ۲۸ آب ١٩٥٥ والمبلغ في ١٩٥٨/٢/١١ اساس ٩٤ وقرار ١١٤ بمنع معارضة الجهة المدعية ماء عين القصعة سقاية بستانيهما من ماء القصعة في بلودان حسب العرف والعادة و نوب أهل القرية في الموضوع. لما كان القاضي بني حكمه على الوثيقة المبرزة في الدعوى وعلى ينة التخلف المنصوص عنها في المادة ۱۳۲ من اصول المحاكمات المدنية. وكان فضلا عن أنه لا يصح اتخاذ مثل الوثيقة المنوه بها وحدها مستندا لما يدعيه المدعيان من حقوق في الماء المدعى به وذلك لعدم اختصاص مجلس الإدارة بتثبيت مثل هذه الحقوق او نفيها فان الاجتهاد استقر في احوال مماثلة على ان قرينة الغياب لا تصلح متكأ للحكم على المؤسسات العامة والدوائر الرسمية لان إقرار هذه الدوائر وحده غير كاف للحكم بما يدعى به عليها من حقوق بل لا بد من استثبات الدعوى بحقها بوسائل الثبوت القانونية سواء كانت هذه المؤسسات حاضرة في الدعوى او غائبة عنها . كان اسناد الحكم المطعون فيه الى ما ذكر لا يأتلف مع الأحكام القانونية ولا مع الاجتهاد المنوه به مما جعله حريا بالنقض لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ونقض الحكم .