• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يمتد أثره إلى الغير ولا يصلح قرينة على صحة الدعوى

الإقرار حجة قاصرة على المقر، ولا يتعدى أثره إلى الغير، ولا يجوز اعتباره قرينةً على صحة الدعوى في مواجهة من لم يصدر عنه.

نص الاجتهاد

الإقرار حجة ملزمة وقاصرة على المقر ولايتعداه إلى الغير ولا يمكن اعتباره قرينة على صحة الدعوى