الإقرار حجة قاصرة على المقر، ولا يتعدى أثره إلى الغير، ولا يجوز اعتباره قرينةً على صحة الدعوى في مواجهة من لم يصدر عنه.
الإقرار حجة ملزمة وقاصرة على المقر ولايتعداه إلى الغير ولا يمكن اعتباره قرينة على صحة الدعوى