إذا قُضي بردّ الاستئناف شكلاً، امتنع على المحكمة بحث الدفوع المتعلقة بالأساس، لأن الفصل الشكلي يحول دون التعرض للموضوع.
رد الاستئناف شكلا يستتبع عدم البحث في الدفوع المتعلقة بالأساس