• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة المحاكمة لا تقبل إلا إذا حصل الطالب بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها

يشترط لقبول طلب إعادة المحاكمة أن يثبت طالبها حصوله بعد الحكم على أوراق منتجة في النزاع، وأن يكون الخصم قد حال دون تقديمها للمحكمة قبل صدور الحكم.

نص الاجتهاد

يتعين على طالب إعادة المحاكمة أن يكون قد حصل بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها