يشترط لقبول طلب إعادة المحاكمة أن يثبت طالبها حصوله بعد الحكم على أوراق منتجة في النزاع، وأن يكون الخصم قد حال دون تقديمها للمحكمة قبل صدور الحكم.
يتعين على طالب إعادة المحاكمة أن يكون قد حصل بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها