عقد الإيجار المبرم من المنتفع يسري على مالك الرقبة لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء حق الانتفاع، سواء استعمل المنتفع العقار بنفسه أو آثر تأجيره للغير.
يجوز للمنتفع أن يستغل العقار بنفسه أو أن يؤجره من الغير فيسري عقد الإيجار على مالك الرقابة لمدةة أقصاها ثلاث سنوات اعتبارا من سقوط الانتفاع