• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمنتفع أن يؤجر العقار ويظل عقد الإيجار نافذًا في مواجهة مالك الرقبة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الانتفاع

عقد الإيجار المبرم من المنتفع يسري على مالك الرقبة لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء حق الانتفاع، سواء استعمل المنتفع العقار بنفسه أو آثر تأجيره للغير.

نص الاجتهاد

يجوز للمنتفع أن يستغل العقار بنفسه أو أن يؤجره من الغير فيسري عقد الإيجار على مالك الرقابة لمدةة أقصاها ثلاث سنوات اعتبارا من سقوط الانتفاع