إذا وُجد مانع أدبي بين المتعاقدين جاز الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات عكس الدليل الكتابي.
يجوز إثبات عكس الدليل الكتابي بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي بين طرفي العقد