• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات عكس الدليل الكتابي بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي بين طرفي العقد

إذا وُجد مانع أدبي بين المتعاقدين جاز الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات عكس الدليل الكتابي.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات عكس الدليل الكتابي بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي بين طرفي العقد