• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الحق في التعويض عن الضرر المعنوي إلا للإنسان الطبيعي

الحق في التعويض عن الضرر المعنوي مقصور على الإنسان الطبيعي، لأن الضرر المعنوي بطبيعته يمس الشعور والاعتبار والوجدان الإنساني.

نص الاجتهاد

الضرر المعنوي يقتصر على الإنسان وحده