الحق في التعويض عن الضرر المعنوي مقصور على الإنسان الطبيعي، لأن الضرر المعنوي بطبيعته يمس الشعور والاعتبار والوجدان الإنساني.
الضرر المعنوي يقتصر على الإنسان وحده