• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطاقة البريدية لا تقوم مقام الإنذار في جريمة إساءة الأمانة

الإنذار المطلوب في جريمة إساءة الأمانة لا يُثبت بالبطاقة البريدية، لأنها لا تُعدّ بديلاً قانونياً كافياً عن الإنذار.

نص الاجتهاد

البطاقة البريدية لا تقوم مقام الإنذار في جريمة إساءة الأمانة