الإنذار المطلوب في جريمة إساءة الأمانة لا يُثبت بالبطاقة البريدية، لأنها لا تُعدّ بديلاً قانونياً كافياً عن الإنذار.
البطاقة البريدية لا تقوم مقام الإنذار في جريمة إساءة الأمانة