لا يُقبل طلب الرد ما لم يُبيَّن في استدعائه سببه بياناً كافياً وتُرفق به المستندات أو الأوراق المؤيدة له.
يجب أن يشتمل استدعاء الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق المؤيدة له