• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن استدعاء الرد أسبابه وأن ترفق به المستندات المؤيدة له

لا يُقبل طلب الرد ما لم يُبيَّن في استدعائه سببه بياناً كافياً وتُرفق به المستندات أو الأوراق المؤيدة له.

نص الاجتهاد

يجب أن يشتمل استدعاء الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق المؤيدة له