الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة لا تحسم الملكية أو أصل الحق، ويجوز رفع دعوى بأصل الحق لاحقاً، ويترتب على الحكم في أصل الحق ـ متى صدر لصالح رافعها ـ زوال الآثار العملية للحكم الصادر في دعوى الحيازة ضمن حدود ما يقتضيه التناقض بينهما.
دعوى منع التعرض هي من دعاوى الحيازة وليست فاصلة بأصل الحق ويمكن لصاحب المصلحة إقامة دعوى بأصل الحق التي تنهي آثار القرار الصادر بدعوى الحيازة في حال ربحها