• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير القيمة المعتمدة لاختصاص الدعوى يكون بتاريخ إقامتها ولا يشكل الأخذ بها خطأً مهنياً جسيماً

تقدير قيمة محلّ الدعوى لتحديد الاختصاص يُعتدّ فيه بتاريخ رفعها، وأخذ المحكمة بالقيمة القائمة وقتئذٍ لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً إذا وافق نصوص الأصول، ولا ينهض التقدير اللاحق بعد إقامة الدعوى لتصحيح خطأ الاختصاص السابق.

نص الاجتهاد

ان اخذ محكمة الموضوع بالقيمة المالية التي كانت موجودة لقيمة العقار بالتاريخ الذي اقيمت فيه الدعوى وعدم اخذها بالقيمة التي جرى تقديرها بعد اقامة الدعوى ولو سحبت المالية تاريخه الى تاريخ سابق لتاريخ اقامة الدعوى لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم لانسجام ما اخذت به المحكمة مع احكام المادة 52 اصول محاكمات مدنيه ولا امكانيه ان يكون التقدير الثاني الذي جرى بعد اقامة الدعوى مستدركا ولتغطية الخطأ الذي وقعت فيه الادارة في اقامة الدعوى امام محكمة غير مختصه مما يوجب رد دعوى المخاصمة شكلا