اتفاق الأطراف على أن حكم التحكيم مبرم يفيد إرادتهم في ترك القيود الإجرائية المعتادة، فيملك المحكمون عندئذٍ سلطة تقديرية واسعة في تحديد إجراءات نظر النزاع وسماع الخصوم وتمحيص الأدلة، متى لم يخالف ذلك ما اتفق عليه الخصوم صراحةً.
أن اتفاق الطرفين في صك التحكيم على أن القرار الذي سيصدره المحكمون مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن مما يعني ضمنا أنهما اتفقا على الصلح وهذا ما يعطي للمحكمين الحق بعدم التقيد بأصول المحاكمات المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي فإن للمحكمين في هذه الحالة الحق باختيار الأسلوب الذي يجدونه مناسبا للقاء الطرفين وتلقي دفوعهما والذي يقودان بموجبه الأدلة للوصول الى النتيجة التي يقتنعون بها ومنها تقارير الخبرة المشار اليها وطريقة اطلاع الطرفين عليها