• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم للقاضي المطلوب رده بالتعويض عن ضرر طلب الرد على أن يقدّر بما يتناسب مع الضرر الحقيقي

إذا ترتب على طلب رد القاضي ضررٌ ثابتٌ فعلاً، جاز الحكم بالتعويض، على أن تُراعى في تقديره علاقة التناسب المباشر مع الضرر الحقيقي اللاحق.

نص الاجتهاد

اجتهاد محكمة النقض قد استقر على جواز الحكم بالتعويض للقاضي المطلوب رده جراء الضرر الذي الحقه به طلب الرد الا ان تقدير التعويض يجب ان يتناسب على صحيح الضرر اللاحق