إذا ترتب على طلب رد القاضي ضررٌ ثابتٌ فعلاً، جاز الحكم بالتعويض، على أن تُراعى في تقديره علاقة التناسب المباشر مع الضرر الحقيقي اللاحق.
اجتهاد محكمة النقض قد استقر على جواز الحكم بالتعويض للقاضي المطلوب رده جراء الضرر الذي الحقه به طلب الرد الا ان تقدير التعويض يجب ان يتناسب على صحيح الضرر اللاحق