• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اختصام جميع أطراف القرار غير القابل للتجزئة مع القضاة المساهمين في إصداره ووزير العدل في دعوى المخاصمة

في دعوى المخاصمة، لا تُقبل المطالبة بإبطال قرار غير قابل للتجزئة ما لم يُختصم جميع أطراف القرار، إضافة إلى القضاة المشتركين في إصداره ووزير العدل بصفته مسؤولا بالمال.

نص الاجتهاد

في دعوى المخاصمة يتوجب مخاصمه جميع اطراف القرار المخاصم اذا كان غير قابل للتجزئة الى جانب مخاصمة القضاة المشتركين في اصداره ووزير العدل بصفته مسؤولا بالمال وذلك على اعتبار ان المطالبة بابطال القرار في دعوى المخاصمة تشمل جميع الاطراف ولا يمكن اللجوء الى ابطال القرار اذا كان غير قابل للتجزئة بين اطرافه