في دعوى المخاصمة، لا تُقبل المطالبة بإبطال قرار غير قابل للتجزئة ما لم يُختصم جميع أطراف القرار، إضافة إلى القضاة المشتركين في إصداره ووزير العدل بصفته مسؤولا بالمال.
في دعوى المخاصمة يتوجب مخاصمه جميع اطراف القرار المخاصم اذا كان غير قابل للتجزئة الى جانب مخاصمة القضاة المشتركين في اصداره ووزير العدل بصفته مسؤولا بالمال وذلك على اعتبار ان المطالبة بابطال القرار في دعوى المخاصمة تشمل جميع الاطراف ولا يمكن اللجوء الى ابطال القرار اذا كان غير قابل للتجزئة بين اطرافه