إذا كان عقد العمل المتعلق بين الخصوم يتضمن قيداً يمنع المدعي بالمخاصمة من العمل لدى رب عمل آخر، وكان لهذا القيد أثرٌ في نتيجة الدعوى، فإن عدم إبراز العقد يعد نقصاً جوهرياً يوجب عدم قبول دعوى المخاصمة شكلاً.
عدم ابراز هذه الصورة عن عقد العمل المعقود بين الطرفين والذي منع المدعي بالمخاصمة من العمل لدى رب عمل اخر يشكل خللا جوهريا في قبول دعوى المخاصمة شكلا لما لهذا العقد من اثر في نتيجة الدعوى