أسباب ردّ القضاة محددة حصراً ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، ولا يكفي الادعاء بانحياز القاضي لأحد الخصوم ما لم يكن متحققاً سبب ردّ منصوص عليه.
ان الحالات المعددة بالمادة 174 المذكورة وردت على سبيل الحصر المتعلقة برد القضاة ولا يوجد بين هذه الحالات انحياز القاضي لاحد الخصوم الامر الذي يجعل الطعن مستوجبا الرفض