• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن نقل البضائع ضمن النطاق الجمركي يحتاج إلى وثيقة نقل تعطيها إدارة الجمارك وفي حال انعدام الوثيقة يعتبر تهريبها إلا

يشترط لسلامة نقل البضائع داخل النطاق الجمركي إبراز وثيقة نقل رسمية من إدارة الجمارك، ويترتب على انعدامها افتراض التهريب إلى أن يثبت خلاف ذلك، بينما يبقى تقدير الغرامة ضمن الحدين الأدنى والأقصى من صلاحيات محكمة الموضوع عند عدم وجود ظرف مشدد.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن نقل البضائع ضمن النطاق الجمركي يحتاج إلى وثيقة نقل تعطيها إدارة الجمارك وفي حال انعدام الوثيقة يعتبر تهريبها إلا اذا ثبت العكس المناقشة: الموضوع والمناقشة :من حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهم في التصدير تهريبا لعجول بقرية وقد قضت المحكمة برد الدعوى وإعادة العجول فطعنت إدارة الجمارك بالقرار الأسباب المتقدم بيانها ومن حيث أنه تمت مصادرة العجول موضوع الدعوى من منطقة حارم الواقعة ضمن الحرم الجمركي ومن حيث أن قانون الجمارك حظر نقل البضائع ضمن النطاق الجمركي بدون سند رسم ومن حيث أن المدعى عليهم لم يكن لديهم أي مستند بنقل العجول بالسيارات ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن نقل البضائع ضمن النطاق الجمركي يحتاج إلى وثيقة نقل تعطيها إدارة الجمارك وفي حال انعدام الوثيقة يعتبر تهريبها إلا اذا ثبت العكس ومن حيث أن المطعون ضدهم لم يثبتوا شرعية نقل العجول بالسيارات بدون مستند رسمي ومن حيث أن القرار المطعون فيه بني على استدلال لا يتفق و النص والاجتهاد وقد نالت منه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا . نقض جمركي أساس 413 قرار 516 تاريخ 25/2/2007 – إن الحكم بالحد الأدنى أو الأقصى للغرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لا يوجد ظرف مشدد في القضيةالموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليه في الاستيراد تهريبا لسيارة وقد غرمت المحكمة الجمركية المدعى عليه وصدق القرار استئنافا لذلك جاء طعن الجمارك طالبة نقض القرارومن حيث أن القرار المطعون به قد أحاط بواقعة الدعوى ورد على دفوع الطرفين بما ينسجم وحكم القانون والاجتهاد . ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون به طبقت القانون تطبيقا سليما و غرمت المدعى عليه بالغرامة المتوجبة قانونا كما أن الحكم بالحد الأدنى أو الأقصى للغرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لا يوجد ظرف مشدد في القضية مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من صحة القرار.لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا.