إذا اجتمع خطأ المواطن مع خطأ الإدارة، وكان خطأ الإدارة هو الأشد أثراً أو السبب الحاسم في قيام المخالفة، استُغرق خطأ المواطن ولم يُلتفت إليه استقلالاً في تقدير المسؤولية.
استقر الاجتهاد أن خطأ المواطن على فرض وجوده فإن خطأ الادارة يستغرقه المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث من الثابت بأوراق هذه الدعوى أنه قد أسند للمطعون ضده المخالفة الجمركية الاستيراد تهريبا إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي على أن خطأ المواطن على فرض وجوده فإن خطأ الادارة يستغرقه وبالتالي إن ما توصلت إليه المحكمة جاء صحيحا وينسجم مع قواعد العدالة .لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعا .