• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا عبرة لما يرد بلائحة الادعاء لجهة أن البضاعة المدعى بتهريبها هي من النوع الممنوع أم من النوع المحصور وإنما العبرة للقانون وعليه فان

في المنازعات الجمركية يكون وصف البضاعة المستوردة أو المدعى تهريبها خاضعاً للحكم القانوني الصحيح لا للتكييف الوارد في لائحة الادعاء، وبالتالي لا يُلزم المستأنف بدفع خمس القيمة إذا كان النزاع لا يندرج تحت الحالة التي يوجبها القانون.

نص الاجتهاد

لا عبرة لما يرد بلائحة الادعاء لجهة أن البضاعة المدعى بتهريبها هي من النوع الممنوع أم من النوع المحصور وإنما العبرة للقانون وعليه فان من غير المتوجب قانونا دفع خمس القيمة مع لائحة الاستئناف ليصار إلى البحث في موضوع الاستئناف المناقشة: الموضوع والمناقشة :من حيث أن السيارة موضوع المخالفة عائدة المؤسسة تجارة عبر التجار للنقل والتسويق وأن السيارة قد استأجرها المدعى عليه علي من المدعى عليه غسان الذي سبق واستأجر السيارة من المدعى عليه مظهر وأن إدارة الجمارك اعتبرت المخالفة المسندة لكافة المدعى عليهم تتفق وأحكام المادة 258 جمارك أي أن السيارة مستوردة بشكل قضائي من قبل مؤسسة تجارة عبر البحار للنقل والتسويق .وحيث أن السيارات إجمالا محصور استيرادها بمؤسسة افتوماشین ومن تاريخ تأسيسها ما عدا الاستثناءات التي تعطى لبعض المؤسسات وهذا يعني أن السيارة موضوع البحث ليست من النوع الممنوع استيراده انما من النوع المحصور ومن حيث أنه لا عبرة لما يرد بلائحة الادعاء لجهة أن البضاعة المدعى بتهريبها هي من النوع الممنوع أم من النوع المحصور وانما العبرة للقانون و عليه فإن من غير المتوجب قانونا في الدعوى موضوع البحث دفع خمس القيمة مع لائحة الاستئناف ليصار إلى البحث في موضوع الاستئناف على ما جاء بالقرار المطعون فيه و عليه فالقرار المطعون فيه بني على فساد في الاستدلال وقصور في التعليل وعلى نحو ترد عليه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا .