• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن للمحكمة الحق بتقدير الأدلة والموازنة بها وإن تحكم وفق قناعتها الشخصية

تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في تكوين قناعتها الشخصية متى كان استدلالها سائغاً ومستنداً إلى ما في الدعوى. كما أن للمحكمة أن تقضي بالغرامة ضمن حدّيها القانونيين دون إلزامها بتبني الحد الأعلى.

نص الاجتهاد

أن للمحكمة الحق بتقدير الأدلة والموازنة بها وإن تحكم وفق قناعتها الشخصية المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما الطاعنين هي أنهم تحايلوا على قرار مجلس الوزراء واستجروا كمية من الغزول والأقمشة بغية التصدير و أقدموا على بيعها في الأسواق الداخلية وبدلا من تصفيتها وتصديرها وإن فعلهم ينطبق و أحكام المواد /263,264/ جمارك وقد قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى مساءلتهما عن المخالفة المسندة إليهما أصولا فطعنت إدارة الجمارك بالقرار لعدم الحكم بالحد الأعلى الغرامة كما طعن المدعى عليهما بالقرار الأسباب المتقدم بيانها ومن حيث أن للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة ولا رقابة عليها بذلك على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يقتضي رفض الطعن المقدم من الجمارك ومن حيث أن للمحكمة الحق بتقدير الأدلة والموازنة بها وإن تحكم وفق قناعتها الشخصية ومن حيث أن لا رقابة عليها بذلك طالما كان استدلالها سليما وله ما يؤيده بأوراق الدعوى ومن حيث أن المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بها و أحاطت بواقعة الدعوى فجاء قرارها جامعا لأوجه استشهاده بحيث لا تنال منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعنين موضوعا .