إذا صدر قرار جزائي بالبراءة عن الفعل المؤسس للمخالفة الجمركية، فإن هذا القرار ينفي الواقعة المادية التي تقوم عليها المخالفة ويمنع مساءلة المخالف عنها جمركياً.
استقر الاجتهاد على أن القرار الجزائي القاضي بالبراء له تأثير على المخالفة الجمركية بحيث ينفي الفعل الذي تستند عليه المخالفة المناقشة: الموضوع والمناقشة :من حيث أن المخالفة المسندة للطاعنين هي الاستيراد تهريبا لكمية من الدخان الأجنبي وقد قضت المحكمة بمساءلة الطاعنين ياسر وأديب عن المخالفة فطعن بالقرار كما طعنت به إدارة الجمارك وللأسباب المتقدم بيانها ومن حيث أن المحكمة تحققت من المخالفة وقضت بالغرامة المتوجبة قانونا مما يقتضي رفض طعن الجمارك لهذه الناحية ومن حيث أن للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة ولا رقابة عليها بذلك على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يقتضي رفض الطعن المقدم من قبل إدارة الجمارك ومن حيث أن دفوع وأسباب الطعن المقدم من الطاعن ياسر جاءت بعبارات عامة ولا سند لها في ملف الدعوى مما يقتضي رفض الطعن المقدم من قبلهومن حيث أن الطاعن أديب أبرز قرارا عن المحكمة العسكرية قضى ببراءته من المخالفة المسندة إليه موضوع البحث ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن القرار الجزائي القاضي بالبراء له تأثير على المخالفة الجمركية بحيث ينفي الفعل الذي تستند عليه المخالفةومن حيث أن القرار لهذه الناحية في غير محله مما يقتضي نقضه ومن حيث أن الطعن للمرة الثانية فغدا من المتوجب البت في الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : رفض طعن الجمارك وياسر موضوعا۔