• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالنظر بموضوع النزاع القائم بين مؤسستين من مؤسسات الدولة يعود إلى القضاء الإداري

النزاع الذي يكون طرفاه من مؤسسات الدولة يخرج عن ولاية القضاء العادي ويعود إلى ولاية القضاء الإداري متى كان موضوعه منازعةً داخلة في اختصاصه.

نص الاجتهاد

بالنظر بموضوع النزاع القائم بين مؤسستين من مؤسسات الدولة يعود إلى القضاء الإداري. المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن النزاع يقوم بين مؤسستين من مؤسسات الدولة أي بين الجمارك و بين الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية فالاختصاص للنظر بموضوع النزاع في مثل هذه الحالة يعود إلى القضاء الإداري لذلك أن ما توصلت إليه المحكمة جاء صحيحا ويتفق مع أحكام القانون .لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعا .