إذا ثار نزاع بين المحكمة والجمارك حول قيمة المواد المهربة أو مواصفاتها، جاز للمحكمة الاستعانة بخبير لتقديرها، ويُعدّ تعيين الخبرة أو الاعتماد عليها وسيلةً مشروعةً للفصل في هذا النزاع الفني.
للمحكمة أن تلجأ إلى الخبرة التقدير قيمة ومواصفات المواد المهربة حال الخلاف مع الجمارك عليها . المناقشة: الموضوع والمناقشة :من حيث أنه أسند للمدعى عليه مخالفة عدم تسديد تعهد سيارة مدخلة إلى القطر بصورة وقد قضت المحكمة بمساءلته عن المخالفة المسند إليه فطعنت إدارة الجمارك بالقرار وللأسباب المتقدم بيانها ومن حيث أن المحكمة اعتمدت تقدير قيمة السيارة على الخبرة الفنية الجارية أمامها ومن حيث أن للمحكمة أن تلجأ إلى الخبرة لتقدير قيمة ومواصفات المواد المهربة حال الخلاف مع الجمارك عليها ومن حيث أن عدم اللجوء إلى الخبرة من دواعي نقض القرار وذلك على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ومن حيث أن القرار نحو ما تقدم في محلة القانوني بعد أن اتبع القرار الناقض بحيث لا تنال منه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوع .