• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تقاعس عناصر الجمارك عن التأشير على إخراج سيارة مدخلة مؤقتا لا يتحمله المدعى عليه

لا يُسأل المدعى عليه عن عدم التأشير الجمركي على إخراج سيارة مدخلة مؤقتاً إذا ثبت بوثيقة رسمية مصدّقة أنها خرجت من القطر ضمن المدة المحددة، لأن تقاعس موظفي الجمارك لا يُحتسب عليه.

نص الاجتهاد

أن تقاعس عناصر الجمارك عن التأشير على إخراج سيارة مدخلة مؤقتا لا يتحمله المدعى عليه المناقشة: الموضوع والمناقشة :من حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة مؤقتا إلى القطر مما يعتبر معه مستوردة تهريبا وقد قضت المحكمة برد الدعوى فطعنت إدارة الجمارك بالقرار الأسباب المتقدم بيانهاومن حيث أن المدعى عليه تقدم بوثيقة من الجهات المختصة بالأردن مصدقة أصولا ومصدقة من مسؤولي السفارة السورية بالأردن تفيد بأن السيارة المذكورة خرجت من الأراضي السورية وضمن المدةومن حيث أن تقاعس عناصر الجمارك عن التأشير على إخراجها لا يتحمله المدعى عليه وبالتالي فالقرار أحاط بواقعة الدعوى إحاطة شاملة وناقشت الأدلة بما يأتلف و ينسجم مع النص والاجتهاد فجاء جامعا لأوجه استشهاده بحيث لا تنال منه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا .