يُعدّ الخطأ في الاسم أو الكنية خطأً شكلياً لا يترتب عليه بطلان الخصومة ولا يعيبها إذا أمكن تحديد الخصم المقصود من سياق الدعوى وأوراقها.
الخطأ في الأسم أو الكنية لا يضر في الخصومة