• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب البطلان في الخصومة على الخطأ في اسم الخصم أو كنيته ما دام المقصود معيناً

يُعدّ الخطأ في الاسم أو الكنية خطأً شكلياً لا يترتب عليه بطلان الخصومة ولا يعيبها إذا أمكن تحديد الخصم المقصود من سياق الدعوى وأوراقها.

نص الاجتهاد

الخطأ في الأسم أو الكنية لا يضر في الخصومة