• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وتكييف الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً متى كان له أصل في الأوراق وجرى تعليله تعليلاً سائغاً

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف محكمة المخاصمة مع محكمة الموضوع في تقدير الأدلة أو تكييف الوقائع، متى استندت المحكمة إلى أصلٍ في الأوراق وعللت قضاءها تعليلاً مقبولاً. ويغدو الاعتراض على هذه المسائل غير منتج ما دام القرار قد بنى نتيجته على معطيات الدعوى بصورة سائغة.

نص الاجتهاد

تقدير الادلة وتكييف الدعوى قانونا من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى وعللت قرارها تعليلا مستساغا المناقشة: في المناقشــــــــــــــــة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة حسان زنابيلي يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 2942 اساس 2977 تاريخ 20/10/2003 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتصديق القرار البدائي من حيث النتيجة والذي قضى بدوره برد دعوى المدعي وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تهدف الى تعديل العقد رقم 297 لعام 1984 وجعل الاستملاك جزئيا للعقار رقم /7/ موضوع الدعوى بداعي انه توجد مساحة تزيد عن اربعة وستين هكتارا غير مشمولة بالاستملاك وحيث ان القرار الناقض الاول الصادر عن محكمة النقض قد نقض القرار الاستئنافي الاول الذي قضى للمدعي وفق دعواه وحيث ان القرار الاستئنافي الثاني قد استثبت من اوراق الدعوى ان العقار رقم /7/ السكرية يتبع ضمن منطقة الاستملاك والاستصلاح ويحكمه القانون رقم 18 لعام 1971 الذي تضمنت مادته الاولى احقية المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات استملاك الاراضي التي ستغمرها مياه السد والاراضي اللازمة لإنشاء مشاريعها الاقتصادية والزراعية والاستثمارية والاجتماعية والعمرانية كما استثبتت من تقرير الخبراء من القسم المدعى به هو بحيازة المؤسسة المدعى عليها وتحت يدها ويحكم المستملك لوقوعه ضمن منطقة الاستملاك اضافة الى ان الاستملاك نفذ على مخططات الحدود الادارية وادرج العقار رقم /7/ من ضمن المساحة المستملكة وقد ترك القرار الحق للمدعي بإقامة دعوى تعويض عن المساحة التي يدعيها ان كان للطلب وده في القانون اضافة الى ان المحكمة قد جزمت الى انه لا يمكن تجنيب وافراز أي قسم من عين العقار لوقوعه كاملا في منطقة الاستصلاح العينية بالاستملاكوحيث ان محكمة النقض بقرارها المخاصم قد صدقت بالنتيجة القرار الاستئنافي المذكور وحيث ان القرار قد بين الاسباب التي تحول دون امكانيه تجنيب المساحة المدعى بها من العقار واعطت الحق للمدعي بالمخاصمة بإقامة دعوى تعويض عن هذا القسم ان كان لذلك من وجه قانوني وكان تقدير الادلة وتكييف الدعوى قانونا من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى وعللت قرارها تعليلا مستساغا مما ينعي عن الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم وهذا يوجب الحكم على مدعي المخاصمة بتعويض قدره عشرة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة عن الضرر الذي الحقته هذه الدعوى بوزارة العدل وقضاتها عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه عشرة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة